العلامة الحلي

123

منتهى المطلب ( ط . ج )

ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل » « 1 » . وفي الموثق ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت : فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ فقال : « لعله لا بأس » « 2 » . وفي الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة ؟ قال : « إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة » فقال عبيد الله : أصلحك الله انه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « ان الشفق إنما هو الحمرة ، وليس الضوء من الشفق » « 3 » . ولا يريد بذلك هذا الوجوب لما بيناه « 4 » من أنه بعد الغروب بثلاث ركعات . ولما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقالا : « لا بأس به » « 5 » . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء [ الآخرة ] « 6 » ما شاء الله ، فجاء عمر فدق الباب ، فقال : يا رسول الله : [ نام النساء « 7 » ]

--> « 1 » التهذيب 2 : 31 حديث 95 ، الاستبصار 1 : 267 حديث 965 ، الوسائل 3 : 114 الباب 10 من أبواب المواقيت ، حديث 2 . « 2 » التهذيب 2 : 33 حديث 101 ، الاستبصار 1 : 268 حديث 969 ، الوسائل 3 : 143 الباب 19 من أبواب المواقيت ، حديث 13 . « 3 » التهذيب 2 : 34 حديث 103 ، الاستبصار 1 : 271 حديث 978 ، الوسائل 3 : 149 الباب 23 من أبواب المواقيت ، حديث 1 . « 4 » راجع ص 78 . « 5 » التهذيب 2 : 34 حديث 104 ، الاستبصار 1 : 271 حديث 978 ، الوسائل 3 : 148 الباب 22 من أبواب المواقيت ، حديث 5 . « 6 » أضفناه من المصدر . « 7 » أضفناه من المصدر .